العلامة المجلسي

398

بحار الأنوار

45 - ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل النبي صلى الله عليه وآله وأمته : ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية ، قال الله عز وجل : " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " ( 1 ) . 46 - كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي رفعه ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي يسأله فقال علي عليه السلام : إن هذا شئ ما كان قبلنا فأخبره أن معاوية كتب إليه فقال عليه السلام : إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون أقيد به . 47 - ومنه : باسناده عن الحسن بن بكر البجلي ، قال : كنا عند علي عليه السلام في الرحبة فأقبل رهط فسلموا ، فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال : من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حيا كحيا المرأة وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه فقال عليه السلام : فأين كنتم عن معاوية ؟ فقالوا : قد أتيناه فلم يرد ما يقضى بيننا ، فنظر علي عليه السلام يمينا وشمالا وقال : لعن الله قوما يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا بصاحبه فانظروا إلى مسيل البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء ، فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل منهم . 48 - كتاب مقصد الراغب : قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه ، فقضي : يقتل القاتل ، ويقلع عين الذي نظر ولم يعنه ، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات .

--> ( 1 ) ارشاد القلوب ج 2 ص 210 ضمن حديث طويل .